ميرزا حسين النوري الطبرسي
245
مستدرك الوسائل
قوم اقتسموا دارا لها طريق ، فجعل الطريق في حد ( 1 ) أحدهم ، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه ، قال : " لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها " . 18 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ) [ 15260 ] 1 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب ( 1 ) ، فأعطاني النبي ( صلى الله عليه وآله ) دينارا ، فقال : " اشتر بها شاة " فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشاة ودينار ، فرده علي ، وقال : " بارك الله لك في صفقة يمينك " ولقد كنت أقوم بالكناسة - أو قال بالكوفة - فأربح في اليوم أربعين ألفا .
--> ( 1 ) في المصدر : حق . الباب 18 1 - ثاقب المناقب ص 40 . ( 1 ) الجلب : ما جلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع . ( لسان العرب - جلب - ج 1 ص 268 ) .